Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79374 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات التبليغ
Principe juridique
- - يجب على الطاعن بالتعقيب أن يقدم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
- - عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالوصول الخاصة بالمعقب ضده أو الاكتفاء بعلامات بلوغ غير موقعة وغير مرفقة بالرسالة الأصلية في حال عدم التسلم، يشكل إخلالا بمقتضيات التبليغ القانوني.
- - عدم استيفاء إجراءات التبليغ لموجباتها الشكلية يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.