Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59798 بتاريخ 11/07/2025 : قبول الطعن بالتعقيب في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار
Principe juridique
- - يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
- - يمكن للنيابة العمومية في حالة ازدواجية التسجيل الطعن بالتعقيب بطلب يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو ممن يهمه الأمر دون أجل.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.