Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59798 بتاريخ 11/07/2025 : قبول الطعن بالتعقيب في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار

J P 59798/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
  2. - يمكن للنيابة العمومية في حالة ازدواجية التسجيل الطعن بالتعقيب بطلب يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو ممن يهمه الأمر دون أجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.