Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78465 بتاريخ 12/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضته إلى جميع المحكوم لهم بالتسجيل

J P 78465/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى جميع المحكوم لهم بالتسجيل أو خلفائهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط الطعن.
  2. - إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، فإن أي خلل شكلي في تبليغ عريضة الطعن إلى أحد المحكوم لهم بالتسجيل ينسحب بالضرورة على الطعن برمته، مما يؤدي إلى سقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.