Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59794 بتاريخ 11/07/2025 : جواز الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار

J P 59794/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، طبقاً لأحكام الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية.
  2. - إمكانية النيابة العمومية في حالة ازدواجية التسجيل الطعن بالتعقيب بطلب يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو ممن يهمه الأمر دون أجل، تطبيقاً للفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
  3. - خضوع الأحكام الصادرة بعد دخول القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 حيز التنفيذ لآلية الطعن بالتعقيب وليس لآلية المراجعة، وذلك فيما يتعلق بالطعون الواقعة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.