Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59794 بتاريخ 11/07/2025 : جواز الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار
Principe juridique
- - جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، طبقاً لأحكام الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية.
- - إمكانية النيابة العمومية في حالة ازدواجية التسجيل الطعن بالتعقيب بطلب يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو ممن يهمه الأمر دون أجل، تطبيقاً للفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
- - خضوع الأحكام الصادرة بعد دخول القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 حيز التنفيذ لآلية الطعن بالتعقيب وليس لآلية المراجعة، وذلك فيما يتعلق بالطعون الواقعة عليها.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.