Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76577 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تضمين الحكم هوية جميع المعترضين و استعراض اعتراضاتهم
Principe juridique
- - وجوب تضمين الحكم هوية جميع الأطراف المعترضة في الدعوى المسحية، وإلا كان الحكم معيباً.
- - وجوب استعراض المحكمة في أسباب حكمها لجميع الاعتراضات المقدمة في الدعوى و تناولها بالدرس، وإلا كان حكمها ناقص التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 123 مرافعات مدنية autres décisions
- الفصل357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.