Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76577 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تضمين الحكم هوية جميع المعترضين و استعراض اعتراضاتهم

J P 76577/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين الحكم هوية جميع الأطراف المعترضة في الدعوى المسحية، وإلا كان الحكم معيباً.
  2. - وجوب استعراض المحكمة في أسباب حكمها لجميع الاعتراضات المقدمة في الدعوى و تناولها بالدرس، وإلا كان حكمها ناقص التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.