Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 357

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre V De la procédure devant le tribunal immobilier

Jurisprudence appliquant cet article 17

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 508 بتاريخ 24/04/2025 : بطلان قرار الرفض شكلا لانبنائه على غلط واضح في تطبيق إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 508/2025 24 avril 2025

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون ناتجا عن السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.

  2. قرار تعقيبي عدد 70117.2024 بتاريخ 23/09/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 70117/2024 23 septembre 2024

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 59909.2023 بتاريخ 18/03/2024 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

    Jurisprudence J P 59909/2024 18 mars 2024

    الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.

  4. قرار تعقيبي عدد 55749.2022 بتاريخ 25/12/2023 : نقض حكم التسجيل عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 55749.2022/2023 25 décembre 2023

    لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.

  5. قرار تعقيبي عدد 00455 بتاريخ 05/01/2023 : لا يعدّ تقدير المحكمة لوجوب تبليغ عريضة الطعن مستقلة عن مذكرة الأسباب خطأ بيّنا ما دام مؤسسا على تفسيرها للنص الخاص

    Jurisprudence J P 00455/2023 5 janvier 2023

    يُفهم من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن عريضة الطعن تُعامل كوثيقة إجرائية مستقلة عن مذكرة أسباب الطعن، فلا يقوم تبليغ المذكرة مقام تبليغ العريضة ولا يجوز دمجهما لإثبات سلامة الإجراء.

  6. قرار تعقيبي عدد 44839.2022 بتاريخ 14/11/2022 : يثبت موجب الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري عند صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار

    Jurisprudence J P 44839.2022/2022 14 novembre 2022

    يُقبل الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري متى تحقق موجب صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، ويُستدل على ذلك بانطباق العقار موضوع الحكم اللاحق كليا أو جزئيا ضمن عقار سبق تسجيله وتولّد عنه رسم عقاري.

  7. قرار تعقيبي عدد 26986.2021 بتاريخ 09/05/2022 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري الإجباري لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع وحجية عناصر الاستحقاق

    Jurisprudence J P 26986.2021/2022 9 mai 2022

    تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.

  8. قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : وجوب تعهد محكمة التسجيل الإجباري بالدفع الجدي ببطلان سند التملك قبل ترتيب آثار التسجيل

    Jurisprudence J P 37961.2021/2022 9 mai 2022

    إغفال محكمة التسجيل الإجباري التعهد بدفع جدي يتعلق ببطلان سند التملك المؤسس عليه مطلب التسجيل وعدم إبداء رأي صريح فيه يعيب حكمها بعيب قصور التعليل الموجب للنقض.

  9. قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : قصور التعليل عند إهمال الدفع ببطلان سند التملك المؤيد بحكم قضائي

    Jurisprudence J P 37961.2021/2022 9 mai 2022

    يعدّ الحكم مشوبا بمخالفة القانون وقصور التعليل متى أسس قضاءه في مادة التسجيل دون مناقشة دفع جوهري يتعلق ببطلان سند التملك المدلى به والمؤيد بحكم قضائي، لأن إهمال هذا الدفع يحول دون التثبت من سلامة سبب التملك الذي بُني عليه التسجيل.

  10. قرار تعقيبي عدد 2018/58490/58512 بتاريخ 18/01/2021 : فساد الحكم العقاري عند خلوه من بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة

    Jurisprudence J P 2018/58490/58512/2021 18 janvier 2021

    يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها مع عرض مجمل ادعاءات الخصوم ومستنداتهم على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل موجبا للنقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 79657.2019 بتاريخ 06/07/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله

    Jurisprudence J P 79657.2019/2020 6 juillet 2020

    ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.

  12. قرار تعقيبي عدد 407 بتاريخ 04/07/2019 : لا يقوم الخطأ البيّن إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تطبيق سليم لواجب تبليغ عريضة التعقيب وأسبابه إلى خلفاء المحكوم له

    Jurisprudence J P 407/2019 4 juillet 2019

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

  13. قرار تعقيبي عدد 41636/42019 بتاريخ 24/04/2017 : نقض الحكم العقاري متى لم تستوف المحكمة العقارية الأبحاث الضرورية لاستجلاء الوضعية الاستحقاقية

    Jurisprudence J P 41636/2017 24 avril 2017

    يتعين على المحكمة العقارية عند نظر مطالب التسجيل العقاري القيام بجميع الأبحاث اللازمة لكشف الوضعية الاستحقاقية، وذلك عبر دراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين وتلقي البينة وسماع الأطراف واستكمال ما يلزم من وثائق قبل البت في التسجيل.

  14. قرار تعقيبي عدد 30333 بتاريخ 03 افريل 2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 30333/2017 3 avril 2017

    تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير معللا بما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.

  15. قرار تعقيبي عدد 00366.2016 بتاريخ 30/03/2017 : امتداد أجل الطعن للتعقيب إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره يوم راحة أسبوعية

    Jurisprudence J P 00366/2017 30 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا عن اختلاف في التأويل أو اجتهاد قانوني.

  16. قرار تعقيبي عدد 37395 بتاريخ 27 فيفري 2017

    Jurisprudence J P 37395/2017 27 février 2017
  17. قرار تعقيبي عدد 366 بتاريخ 10/10/2014 : قبول مطلب تصحيح الخطأ البين في احتساب الآجال

    Jurisprudence J P 366/2014 10 octobre 2014

    - حيث أن مطلب تصحيح الخطأ البين يكون مقبولا شكلا إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 193 من م م م ت.