Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26986.2021 بتاريخ 09/05/2022 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري الإجباري لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع وحجية عناصر الاستحقاق
Principe juridique
- تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل لوقائع الاستحقاق وتقييمها لعناصر الإثبات متى عللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا واستندت إلى أعمال استقرائية كالأبحاث العينية والمكتبية والسماعات.
- لا ينهض الطعن المؤسس على مخالفة شكلية دون تحديد مرمى الطعن أو موضوعه إذا آل في حقيقته إلى إثارة جدل موضوعي حول حجية ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-357 مكرر جديد وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر الحكم من عدد351 وعدد2020 المؤرخ في 15/5/2020-مرسوم رئيس الحكومة عـ8ـدد لسنة 2020-الفصل 357 م ح ع-الفصلين 324 و325 م ح ع-المرسوم عدد3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/2/1964-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 357 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.