Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26986.2021 بتاريخ 09/05/2022 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري الإجباري لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع وحجية عناصر الاستحقاق

J P 26986.2021/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل لوقائع الاستحقاق وتقييمها لعناصر الإثبات متى عللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا واستندت إلى أعمال استقرائية كالأبحاث العينية والمكتبية والسماعات.
  3. لا ينهض الطعن المؤسس على مخالفة شكلية دون تحديد مرمى الطعن أو موضوعه إذا آل في حقيقته إلى إثارة جدل موضوعي حول حجية ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.