Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 407 بتاريخ 04/07/2019 : لا يقوم الخطأ البيّن إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تطبيق سليم لواجب تبليغ عريضة التعقيب وأسبابه إلى خلفاء المحكوم له

J P 407/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. لا يعدّ ضمن الخطأ البيّن بالمعنى الإجرائي إلا الغلط الواضح الناتج عن سهو أو غفلة والذي لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، ولا يمتدّ ليشمل الأخطاء التي تدخل في نطاق الاجتهاد أو الفهم أو التأويل ولو كانت محلّ خلاف.
  3. يعدّ التبليغ إلى خلفاء المحكوم له غير مستوفٍ لشروطه متى اقتصر على ذكر صفة الورثة دون بيانهم بما يمكّن من تحقق الإعلام الفعلي بالطعن، ويصحّ تأسيس الرفض شكلا على هذا الإخلال باعتباره مساسا بضمانة العلم والاطلاع على وثائق النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.