Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 508 بتاريخ 24/04/2025 : بطلان قرار الرفض شكلا لانبنائه على غلط واضح في تطبيق إجراءات التبليغ
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون ناتجا عن السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
- - يشترط لقبول النظر في الطعن بالخطأ البين المبني على غلط واضح الوقوف على مدى ترتب الأسباب التي بني عليها قرار الرفض شكلا عن وقوع المحكمة في غلط واضح.
- - يتحقق الغلط الواضح عندما تؤسس المحكمة قضاءها على الإخلال بإجراء لا موجب ولا لزوم له، كما هو الحال عند مطالبة الطاعن بتقديم علامة بلوغ بريدية في حالة تبليغ مستندات الطعن شخصيا للمعقب ضده.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 357 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.