Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00366.2016 بتاريخ 30/03/2017 : امتداد أجل الطعن للتعقيب إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره يوم راحة أسبوعية

J P 00366/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا عن اختلاف في التأويل أو اجتهاد قانوني.
  2. إذا صادف اليوم الأخير لأجل الطعن يوم راحة أسبوعية امتد الأجل إلى اليوم الذي يليه باعتباره أول يوم عمل موال.
  3. احتساب أجل الطعن يتم باعتماد انطلاقه من اليوم الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون إدراج يوم التسلم ضمن الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.