Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00366.2016 بتاريخ 30/03/2017 : امتداد أجل الطعن للتعقيب إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره يوم راحة أسبوعية
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا عن اختلاف في التأويل أو اجتهاد قانوني.
- إذا صادف اليوم الأخير لأجل الطعن يوم راحة أسبوعية امتد الأجل إلى اليوم الذي يليه باعتباره أول يوم عمل موال.
- احتساب أجل الطعن يتم باعتماد انطلاقه من اليوم الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون إدراج يوم التسلم ضمن الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.