Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44839.2022 بتاريخ 14/11/2022 : يثبت موجب الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري عند صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار

J P 44839.2022/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري متى تحقق موجب صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، ويُستدل على ذلك بانطباق العقار موضوع الحكم اللاحق كليا أو جزئيا ضمن عقار سبق تسجيله وتولّد عنه رسم عقاري.
  2. العبرة في تحديد آلية الطعن في حكم التسجيل هي بتاريخ صدور الحكم الثاني القاضي بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل، فإذا صدر بعد دخول القانون عـ67ـدد لسمة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 حيز التنفيذ انطبق عليه الطعن بالتعقيب دون آلية المراجعة.
  3. عند نظر محكمة التعقيب في الطعن المؤسس على الحالة الخامسة من الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية يقتصر نطاق رقابتها على التثبت من توفر شروط هذه الحالة دون التوسع إلى مسائل أخرى خارجة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.