Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79657.2019 بتاريخ 06/07/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله

J P 79657.2019/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
  2. الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 لا يتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، بل يقر إمكانية رفع الدولة للدعاوى الاستحقاقية إزاء الحائزين ويتيح بالمقابل للحائز المتوفر فيه شروط الحيازة القانونية معارضة الدعوى الاستحقاقية المقامة عليه.
  3. الحصانة من الحوز والتفويت هي استثناء يثبت بنص صريح ويقتصر على ملك الدولة العام، أما ملك الدولة الخاص فلا يلحق به هذا الاستثناء ولا يجوز التوسع فيه بالقياس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.