La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا إذا ثبت الاعتداء على انتفاع صاحب الحق العيني أو من له صفة قانونية، ولا تتحقق صفة المشاغب عند قيام سند قانوني يبرر التصرف في العقار.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعاوى التسجيل العقاري أن تبني حكمها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجبة لبطلانه.
تقدير ثبوت الملكية في مادة الاستحقاق لا ينحصر في مجرد الإدلاء بكتب الملكية، بل يتعزز بالتصرف ووضع اليد على العقار بصفة مستمرة مشاهدة دون شغب أو نزاع.
حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تظل مشروطة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف قائم على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
الفصل 205 م ا ع ينظم حالة احالة دين ولا ينسحب على انتقال التركة.
لا يمنع اكتساب مناب مشاع في ملكية شائعة بالميراث من إمكان اكتساب الغير لحق في ذات المناب أو جزء معين منه بموجب التعاقد مع وريث شريك، وإنما يُفصل بين السببين عند التعارض بمقتضى قواعد التقادم المكسب للملكية لا بمجرد الاحتجاج الشكلي بعدم مصادقة بقية الشركاء.
دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
يثبت للمتضرر حق القيام إذا كانت الحيازة بالعقار ثابتة وكان مصدر المضرة راجعا إلى فعل منسوب للمدعى عليه، ولا يُقبل الدفع بانتفاء الصفة متى ثبتت علاقة الفعل بالمضرة ونُفيت نسبة سببها إلى جهة أخرى.
يثبت ركن الصفة في الدعوى متى كان المدعي متحوزا للعقار وثبتت صلته به بموجب حجة كتابية تعتبر إقرارا من البائع وشهادة منه حتى وإن لم تتضمن إمضاء المشتري.
الأخطاء المادية المتسرّبة لبعض أجزاء الحكم لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان تداركها ممكنا بمقتضى آلية الإصلاح التي يختص بها القاضي مصدر الحكم.
متى استوفى الحكم المطعون فيه تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون فإن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لا تكون وجيهة ويتعين ردّها.
تقدير محكمة الموضوع لوثائق الملكية ونتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين الأطراف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
إذا كان العقار محل النزاع ذا صبغة خاصة وخارجا عن نظام الأراضي الاشتراكية فإن الاستناد إلى عقد التفويت لإثبات الاستحقاق يقتضي التثبت من صفة من صدر عنه التفويت ومدى تمتعه بتوكيل خاص يخول له التصرف لفائدة المجموعة.
تقدير طلب انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع الأصلي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يتعلق الأمر بإحدى معطلات النوازل القانونية.
لا يستقيم الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمّنت مذكرة الطعن تحديدا واضحا لأسبابه وبيانا لأوجه الخلل القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه بالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه في مادة التسجيل على ثبوت الاستحقاق دون أن يتناول صراحة دفعا جديا يتعلق ببطلان سند التملك بحكم قضائي سابق.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في النزاع دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها، بما يجعله فاقدا للتعليل المطلوب قانونا.