Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40112 بتاريخ 11/05/2022 : وجوب استجلاء صفة المتفوت في بيع عقار ذي صبغة خاصة قبل ترتيب الاستحقاق على العقد
Principe juridique
- إذا كان العقار محل النزاع ذا صبغة خاصة وخارجا عن نظام الأراضي الاشتراكية فإن الاستناد إلى عقد التفويت لإثبات الاستحقاق يقتضي التثبت من صفة من صدر عنه التفويت ومدى تمتعه بتوكيل خاص يخول له التصرف لفائدة المجموعة.
- يمتنع على محكمة الدرجة الثانية ترتيب آثار الاستحقاق على عقد تفويت تشوبه غموضات في الحالة الاستحقاقية أو في مطابقة موضوعه للوضعية العقارية الثابتة بالاختبار دون إجراء الأعمال الاستقرائية الضرورية لاستجلاء الحقيقة ضمن صلاحياتها القانونية.
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 325 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 16 من القانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/02/08-القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/06/04-الفصل 16 الفقرة ه جديد من القانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/02/08-قانون 4 جوان 1964 المنقح بالقانون عدد 69 المؤرخ في 10/8/2016-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.