Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39791 بتاريخ 20/06/2022 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال الاستقراء الجوهرية لحسم النزاع الاستحقاقي دون تحريف لسند الدعوى

J P 39791/202220 juin 2022

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تظل مشروطة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف قائم على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
  2. إذا تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع بعد نقض سابق لعدم استكمال أعمال البحث والاستقراء الجوهرية، فإن إغفالها لما كان سببا للنقض وعدم إنجاز مقتضياته يعيب قرارها بضعف التعليل ومخالفة القانون.
  3. في المنازعات الاستحقاقية لا تنحصر وسائل الإثبات، ويتعين على المحكمة عند تضارب مؤيدات الطرفين أن تُجري الاستقراءات اللازمة لتطبيقها تطبيقا سليما وترجيحها للوصول إلى الحسم في الملكية دون تغيير لسند الدعوى أو إقحام أساس غير متمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.