Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33156.2021 بتاريخ 01/06/2022 : إعلام المتسوغ بانتقال التركة يثبت بكل وسائل الإثبات

قرار تعقيبي عدد 33156.2021 بتاريخ 01/06/2022 : انتقال التركة لا يخضع لشكلية مخصوصة للإعلام

J P 33156.2021/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. الفصل 205 م ا ع ينظم حالة احالة دين ولا ينسحب على انتقال التركة.
  2. انتقال التركة وفق مناط الفصل 219 م ا ع لا يقتضي شكلية مخصوصة للإعلام وتبقى واقعة الإعلام خاضعة للإثبات بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا.
  3. ثبوت علم المتسوغ بانتقال الملكية يستفاد من سلوكه الدال على الاعتراف بالمالك الجديد كدفع معينات الكراء لمن آلت إليه الحقوق، بما يجعل الدفع ببطلان التنبيه لغياب الإعلام غير قائم على أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.