Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37960.2021 بتاريخ 09/05/2022 : يوجب التعليل معالجة الدفع الجدي القاضي ببطلان سند التملك بحكم سابق قبل إقرار التسجيل
Principe juridique
- يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه في مادة التسجيل على ثبوت الاستحقاق دون أن يتناول صراحة دفعا جديا يتعلق ببطلان سند التملك بحكم قضائي سابق.
- يتعين على المحكمة، عند اعتماد الشراء كسبب للتملك، أن تتحقق من سلامة السند ومن تسلسل انجرار الملكية، وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض لتحريف الوقائع.
- إذا استندت المحكمة إلى نتيجة اختبار مأذون به لديها لتقرير الاستحقاق، وجب عليها أن تواجه بها الدفوع القانونية المتصلة بصحة السند الذي يحدد نطاق الاختبار، وإهمال ذلك يعيب حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- امر 4 جوان 1957 autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصلين 479 و485 م إ ع autres décisions
- الفصل 539 م ا ع autres décisions
- الفصل الأول من المرسوم عـ04ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 21/09/1977 autres décisions
- الفصل الاول من أمر 04 جوان 1957 autres décisions
- القانون عـ38ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بالعمليات العقارية في فصله الوحيد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.