Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37960.2021 بتاريخ 09/05/2022 : يوجب التعليل معالجة الدفع الجدي القاضي ببطلان سند التملك بحكم سابق قبل إقرار التسجيل

J P 37960.2021/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه في مادة التسجيل على ثبوت الاستحقاق دون أن يتناول صراحة دفعا جديا يتعلق ببطلان سند التملك بحكم قضائي سابق.
  2. يتعين على المحكمة، عند اعتماد الشراء كسبب للتملك، أن تتحقق من سلامة السند ومن تسلسل انجرار الملكية، وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض لتحريف الوقائع.
  3. إذا استندت المحكمة إلى نتيجة اختبار مأذون به لديها لتقرير الاستحقاق، وجب عليها أن تواجه بها الدفوع القانونية المتصلة بصحة السند الذي يحدد نطاق الاختبار، وإهمال ذلك يعيب حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.