Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40878 بتاريخ 06/07/2022 : انتفاء الشغب متى استند المتصرف إلى عقد شراء صحيح في رسم غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا إذا ثبت الاعتداء على انتفاع صاحب الحق العيني أو من له صفة قانونية، ولا تتحقق صفة المشاغب عند قيام سند قانوني يبرر التصرف في العقار.
- العبرة في تحديد خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم تكون بتاريخ تكوين الرسم العقاري الأم، فإذا كان محدثا قبل 20 أفريل 1998 استبعد تطبيق الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية واعتمدت صيغة الفصل 305 القديمة.
- في الرسوم العقارية غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم ينتج التصرف القانوني آثاره بين أطرافه بمجرد استكمال شروطه، ولا يكون الترسيم إلا شرطا للاحتجاج بالحق تجاه الغير لا لقيام الملكية بين المتعاقدين.
- لا يجوز لغير الموكل منازعة الوكالة المستند إليها في انتقال الحق متى أجاز القانون التصديق اللاحق على تصرفات الوكيل أو أجاز بيع ملك الغير عند مصادقة المالك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 305،307 و361 من م ح ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية-قانون 1992/05/04-الأمر المؤرخ في 1936/01/24-القانون عدد 91 لسنة 2000-القانون عدد 46 لسنة 1992-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/04/20-الفصل 22 م ح ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 1155 م ا ع-الفصل 41 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.