Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39106 بتاريخ 30/05/2022 : تقدير قرينة التقادم المكسب يقتضي فحص حجج الحيازة وفق شروط التجريح القانونية

J P 39106/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
  2. تجريح الشاهد لعلاقة الأجرة طبق الفصل 96 من م م م ت يقتضي انطباق سبب التجريح قانونا وقيام العلاقة زمن أداء الشهادة، ولا يمتد إلى العمل الفلاحي العرضي إذا كان سبب التجريح المقصود يقتصر على عملة المنازل.
  3. اكتساب مناب مشاع بالميراث لا يمنع الغير من التمسك باكتساب نفس الجزء بالتعاقد مع أحد الورثة، وترجيح أحد السببين عند التعارض يحسمه معيار التقادم المكسب متى توفرت شروطه القانونية وخاصة حسن النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.