Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39019.2021 بتاريخ 09/05/2022 : نقض حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل الكافي
قرار تعقيبي عدد 39019.2021 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل القانوني المستمد من أوراق الملف
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في النزاع دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها، بما يجعله فاقدا للتعليل المطلوب قانونا.
- لا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق غايته إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة للرد على الدفوع الجوهرية المثارة، وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التسبيب.
- يتعين على محكمة الموضوع في مادة التسجيل العقاري إجراء الأبحاث الاستقرائية المستوجبة وتطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العين واستخلاص نتائجها القانونية قبل ترتيب آثار الحوز والتصرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.