La citation à comparaître devant les juridictions pénales est faite conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 336
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Section 3 Procédures devant les juridictions pénales
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77709-77708 بتاريخ 20/01/2026 : قيام جريمة مسك دينارات تونسية مجهولة المصدر بثبوت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدرها
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 28/10/2025 : سريان النص الأرفق بالمتهم يقتضي عدم سماع الدعوى عند نسخ التجريم
يُقبل الرجوع في التعقيب متى طلب المعقب ذلك، وللمحكمة تبعا لهذا الرجوع إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 58869 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الجزائي متى استبعد عناصر الإدانة بحجة لا تأثير لها في قيام أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 51890 بتاريخ 24/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الخطية لا يرتفع إلا بعمل تنفيذ قاطع ثابت
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي المدة القانونية، ولا يُعتد في احتسابها إلا من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط التي تجعل العلم بالحكم قائما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 17/04/2024 : تعليق آجال التقادم الجبائي لا يمتد إلى سقوط العقاب الجزائي بمرور الزمن
يبدأ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به، فإذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه فلا ينطلق الأجل إلا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
-
قرار تعقيبي عدد 54555 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ ثابت بالملف
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول علمه به.
-
قرار تعقيبي عدد 35094-35726 بتاريخ 28/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لأجل سقوط العقاب
احتساب أجل سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من الإعلام بالحكم ومن مدى ثبوت علم المحكوم عليه به، لأن قبول الاعتراض أو رفضه يرتبطان ببداية سريان الأجل وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29039 بتاريخ 21/02/2024 : انقطاع سقوط العقاب في الخطايا لا يثبت إلا إذا دلت أعمال التنفيذ على حصول علم المحكوم عليه بالحكم
انقطاع مدة سقوط العقاب في الخطايا لا يتحقق بمجرد مباشرة أعمال تنفيذ، وإنما يشترط أن يتبين من تلك الأعمال أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 47297 بتاريخ 21-02-2024 : تقدير العقاب الديواني يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة والمتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21 فيفري 2024 : انقطاع أجل سقوط العقاب بالخطية لا يقوم إلا إذا أفاد عمل التنفيذ ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم
لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
-
قرار تعقيبي عدد 56415 بتاريخ 14/02/2024 : الإعفاء من مصادرة وسيلة النقل عند الأخذ بظروف التخفيف وفق السلطة التقديرية للمحكمة
إذا أخذت المحكمة بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية فإن لها، بمقتضى النص الخاص، أن تُعفي من مصادرة وسائل النقل خارج الحالات المستثناة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 51599 بتاريخ 14/02/2024 : تقدير التخفيف في خطايا الديوانة متى احترم الحد الأدنى النسبي
تقدير مقدار العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بوصفها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 56744 بتاريخ 14/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على خرق القواعد الآمرة لسلم العقوبات
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83702 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء ممثل إدارة الديوانة في القضايا الديوانية
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما استبان لها قيام موجبها ولو لم يتمسك بها الطاعن.