Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51599 بتاريخ 14/02/2024 : تقدير التخفيف في خطايا الديوانة متى احترم الحد الأدنى النسبي

J P 51599/202414 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بوصفها من النظام العام.
  2. يكون التخفيض في الخطية المالية المقررة بالترابيب الديوانية مطابقا للقانون متى احترمت المحكمة الحد الأدنى النسبي الذي يفرضه النص الخاص عند الأخذ بظروف التخفيف.
  3. لا يتعين على المحكمة تعليل سبب إعفاء ذي الشبهة من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها متى أسست ذلك على النص الخاص الذي خول لها هذا الاختيار دون أن يوجب التعليل خلافا للقواعد العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.