Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56744 بتاريخ 14/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على خرق القواعد الآمرة لسلم العقوبات
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على تقدير العقاب إلا عند خرق القواعد الآمرة المنظمة لسلم العقوبات باعتبار اتصالها بالنظام العام.
- إذا أجاز النص الخاص الأخذ بظروف التخفيف وتحديد حد أدنى للخطية أو الإعفاء من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها، فإن تطبيقه وفق حدوده يجعل الطعن القائم على مجرد منازعة السلطة التقديرية غير وجيه أمام محكمة التعقيب.
- عند وجود نص خاص ينظم ظروف التخفيف دون أن يوجب على المحكمة بيان أسبابها، لا يُحتج على الحكم بمقتضيات النص العام المتعلق بوجوب التعليل لفرض تعليل غير مشترط في النص الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.