Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83702 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء ممثل إدارة الديوانة في القضايا الديوانية
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما استبان لها قيام موجبها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- لا تنحصر إثارة الدعوى العمومية في النيابة العمومية متى أسند نص خاص ذلك الاختصاص لجهة أخرى، وتعدّ الإدارة الديوانية من الجهات المخولة لإثارة الدعوى العمومية في القضايا القمرقية وفق أحكام مجلة الديوانة.
- يعدّ عدم استدعاء ممثل الإدارة الديوانية في التتبعات الجزائية ذات العلاقة بالجرائم الديوانية إخلالا بالإجراءات الأساسية موجبا للنقض متى كانت الديوانة طرفا أساسيا في تلك التتبعات.
- يتعين على المحكمة عند القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تبين النص القانوني المعتمد وتحدد ما إذا كانت طبقت القواعد العامة أو الأحكام الخاصة، ويعدّ إغفال ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 386 من مجلة الديوانة-الفصل 4 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل الثاني من نفس المجلة-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008-الفصل 318 من المجلة المذكورة-الفصل 336 من مجلة الديوانة-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 340 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.