Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35094-35726 بتاريخ 28/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لأجل سقوط العقاب
Principe juridique
- احتساب أجل سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من الإعلام بالحكم ومن مدى ثبوت علم المحكوم عليه به، لأن قبول الاعتراض أو رفضه يرتبطان ببداية سريان الأجل وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
- في العقوبات المالية يقطع أجل السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ويتعين على محكمة الأصل التحري في وجود هذه الأعمال قبل ترتيب سقوط العقاب، إذ لا يكفي الاقتصار على مجرد المدة الزمنية المجردة.
- إغفال محكمة الأصل التثبت من تعليق أو قطع مدة السقوط على معنى القواعد المنظمة لذلك يرتب خرقا للقانون يبرر نقض القرار لقصور التطبيق القانوني على الوقائع الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 341 و 364 و 371 و 378 و 386 و 390 و 392 و 332 و 336 من مجلة الديوانة-الفصل 350 من م ا ج-أحكام الفقرة الثانية من الفصل 350 من م ا ج-الفصلين 349 و 350 من مجلة الديوانة-الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012-الفصول 349 و 350 و 176 م ا ج-الفصل 176 م ا ج-الفصل 349 م ا ج-احكام الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 350 من م.اج-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.