Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56415 بتاريخ 14/02/2024 : الإعفاء من مصادرة وسيلة النقل عند الأخذ بظروف التخفيف وفق السلطة التقديرية للمحكمة
Principe juridique
- إذا أخذت المحكمة بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية فإن لها، بمقتضى النص الخاص، أن تُعفي من مصادرة وسائل النقل خارج الحالات المستثناة قانونا.
- يُعدّ تقرير خطية مالية تقوم مقام استصفاء وسيلة النقل مع الإذن بإرجاعها لمالكها تطبيقا لسلطة المحكمة التقديرية في توقيع العقاب متى استندت إلى الفصل الخاص المنظم لظروف التخفيف.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المجادلة التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لملاءمة تطبيق ظروف التخفيف وأثرها على مصادرة وسيلة النقل متى كان التعليل مستندا إلى نص قانوني خاص وسليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.