Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
إغفال التنصيص ضمن نسخة الحكم على صدوره بعد حصول الأغلبية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق الملف أن لائحة الحكم تضمنت تحقق الأغلبية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ المادي القابل للتدارك والإصلاح.
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الآلية المقررة لذلك قانونا.
عدم التنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كانت السوابق عنصرا من عناصر الهوية العدلية التي لا تتصل بالإجراءات الأساسية ويمكن تدارك ما يتعلق بها بطلب إصلاح عند الاقتضاء.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
الخطأ المادي الوارد في اسم المتهم لا ينهض سببا جديا للطعن بالتعقيب متى كان قابلا للإصلاح لدى محكمة الأصل بمطلب إصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام المصلحة للطاعن، وينتفي هذا الشرط متى وُجّه الطعن إلى من لا مصلحة للنيابة العمومية في الطعن ضده.
إن الطعن المبني على مناقشة تقدير محكمة الأصل لمدى توفر أركان الجريمة أو عناصر الحوز يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا بإجراءات إصلاح الحكم لدى المحكمة التي أصدرته وفقا للنص المنظم لذلك.
استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق يندرج ضمن الحق في التقاضي ولا يتوقف قبوله إلا على احترام اجل الطعن وثبوت الإجحاف بالحقوق المدنية.
الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.
يختلف نظام سقوط الدّعوى العموميّة عن نظام سقوط العقوبة الجزائيّة من حيث المفهوم والآثار، وتخضع مسألة سقوط العقوبة للقواعد الخاصّة بها دون الخلط بينها وبين انقضاء التتبّع.