Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40996 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت نية الاتجار في المادة المخدرة باستناد المحكمة إلى قرائن جدية مستخلصة من محاضر البحث
Principe juridique
- إغفال التنصيص ضمن نسخة الحكم على صدوره بعد حصول الأغلبية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق الملف أن لائحة الحكم تضمنت تحقق الأغلبية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ المادي القابل للتدارك والإصلاح.
- الوقائع التي يعاينها باحث البداية في إطار مباشرته لأعمال البحث تكتسي حجية رسمية، وتصلح لتدعيم القرائن والاعترافات وتأسيس قناعة المحكمة عند تقدير قيام الجريمة.
- لا يشترط لإثبات جريمة الحيازة بنية الاتجار اجتماع جميع عناصرها المتداولة فقها وقضاء، بل يكفي توفر بعض القرائن الجدية التي تبرر استخلاص نية الاتجار دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- طلب عرض المتهم على الفحص الطبي يظل خاضعا لتقدير المحكمة متى عللت رفضه بتعليل له ما يبرره في الملف، ولا يعد ذلك قصورا في التعليل أو مساسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 55 م ج-الفصل 162 م ا ج-الفصلين 340 و 341 م اج-الفصل 154 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.