Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37739 بتاريخ 27/04/2017 : عدم قبول التعقيب المبني على خطإ مادي في الحساب لكون تداركه يتم لدى المحكمة مصدرة الحكم
Principe juridique
- الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الآلية المقررة لذلك قانونا.
- للقاضي سلطة تقديرية في الترفيع في نسبة التعويضات متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر هذا الترفيع، ولا يعد ذلك مخالفة للنص المنظم لنطاق هذه السلطة متى احترم ضوابطه.
- متى كان الحكم قد استجمع مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب لانتفاء موجبات النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.