Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2016 : الأخطاء المادية في الحساب لا تندرج ضمن حالات التعقيب لتداركها بإصلاح الحكم من المحكمة التي أصدرته
Principe juridique
- الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا بإجراءات إصلاح الحكم لدى المحكمة التي أصدرته وفقا للنص المنظم لذلك.
- التعويض عن خسارة الدخل يثبت متى أثبتت الشهادة الطبية لزوم المتضرر للراحة بسبب الإصابة دون أن يمنع ذلك كونه يتقاضى أجرا ما دامت عبارة القانون مطلقة فتجري على إطلاقها.
- للقاضي الترفيع في نسبة التعويضات بنسبة 15 بالمائة متى اقتضت الحالة ذلك استنادا إلى المعطيات الدالة على جسامة الأضرار وانعكاسها على الحياة الاجتماعية والمهنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.