Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
- لا يعدّ ترتيب إجراءات تسيير الجلسة المنصوص عليه بالفصل 143 من م ا ج موجبا للتقيد الحرفي متى تبيّن أن المحكمة وفّرت مقتضيات الحياد وضمانات المحاكمة العادلة ولم يثبت حصول إخلال جوهري بحقوق الدفاع.
- يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي وقع ضمنه الفعل، بما يجعل الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية.
- تملك محكمة الأصل سلطة تقدير الوقائع والأدلة وإعادة تكييفها قانونا، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا ثبت تحريف الوقائع أو انعدام التعليل أو مخالفة القانون، أما متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف فإن الطعن يرد.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصلين 443 و 481 من م ا ع-الفصل 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.