Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35280 بتاريخ 16/02/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بوصف قرار دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية

J P 35280/201716 février 2017

Principe juridique

  1. لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
  2. يعد الدفع بالدفاع الشرعي دفعا جوهريا يقتضي من محكمة الموضوع مناقشته والتصريح بشأنه تعليلا، ويترتب عن إغفال التعرض له قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
  3. تلتزم محكمة الاستئناف عند تعهدها بملف محال بقرار من دائرة الاتهام وبوجود طعن من النيابة العمومية متمسك بالوصف الوارد بقرار الإحالة بمناقشة الجريمة المحال من أجلها وبيان توفر أركانها قبل إعادة تكييف الوقائع، وإلا عدّ قضاؤها مخالفا لقرار الإحالة وموجبا للنقض.
  4. لا يعد حجز السلاح ركنا جوهريا لقيام جريمة حمل و مسك سلاح ابيض بدون رخصة متى أمكن استخلاص توفرها من أدلة وقرائن أخرى بالملف، ويعتبر السكين سلاحا أبيض إذا كان من شأنه إحداث جروح وكان حمله أو مسكه في ظروف مسترابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.