Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35280 بتاريخ 16/02/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بوصف قرار دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
- يعد الدفع بالدفاع الشرعي دفعا جوهريا يقتضي من محكمة الموضوع مناقشته والتصريح بشأنه تعليلا، ويترتب عن إغفال التعرض له قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
- تلتزم محكمة الاستئناف عند تعهدها بملف محال بقرار من دائرة الاتهام وبوجود طعن من النيابة العمومية متمسك بالوصف الوارد بقرار الإحالة بمناقشة الجريمة المحال من أجلها وبيان توفر أركانها قبل إعادة تكييف الوقائع، وإلا عدّ قضاؤها مخالفا لقرار الإحالة وموجبا للنقض.
- لا يعد حجز السلاح ركنا جوهريا لقيام جريمة حمل و مسك سلاح ابيض بدون رخصة متى أمكن استخلاص توفرها من أدلة وقرائن أخرى بالملف، ويعتبر السكين سلاحا أبيض إذا كان من شأنه إحداث جروح وكان حمله أو مسكه في ظروف مسترابة.
Textes appliqués
- الفصول 205/202/201/59 من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969-طبق الفصول 218/205/59 من المجلة الجزائية-طبق احكام الفصل 219 م ج-خرق احكام الفصلين 165 و 199 م ا ج-الفصل 165م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 340 من م ا ج-الفصل 341 من نفس المجلة-طبقا لأحكام الفصل 258 م ا ج-أحكام الفصل 258 م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-احكام الفصلين 59 و 205 من م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصلين 59 و 205 من م ج-احكام الفصل 219 من م ج-احكام الفصلين 59 و 205 من م ج-قانون 12 جوان 1969 في فصله الأول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.