L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18943/2016 · 08/04/2016

قرار تعقيبي عدد 18943 بتاريخ 8 أفريل 2016: تنصيصات الاحكام -نص حكم مخالف لما تضمنه محضر الجلسة-خطأ مادي قابل للاصلاح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** عدد القضية: 18943 بتاريخ: 2016/04/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 ماي 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد: "*****". طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 19 ماي 2014 تحت عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.