Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30550 بتاريخ 14/12/2016 : سقوط السند الجزائي يوجب تغيير أساس الدعوى المدنية

J P 30550/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. الخطأ المادي الوارد في اسم المتهم لا ينهض سببا جديا للطعن بالتعقيب متى كان قابلا للإصلاح لدى محكمة الأصل بمطلب إصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. تعليل الحكم لا يكون صحيحا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب على الدفوع المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم سيئ التعليل ومخالفا لمقتضيات صحة الأحكام.
  4. إقرار الفرع المدني المبني على إدانة جزائية لا يستقيم إذا تم إسقاط تلك الإدانة، لأن سقوط السند الجزائي يقتضي تعديل أساس الدعوى المدنية وعدم إبقائها قائمة على سند لم يعد قائما.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 222 و 256 م ج-خرق أحكام الفصل 255 م ج-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج-طبق الفصل 340 م ا ج-تطبيقا لاحكام الفصل 168 م إ ج-طبق أحكام الفصل 7 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.