Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28559 بتاريخ 02/11/2016 : رفض التعقيب إذا انصب على خطإ مادي بحت قابل للإصلاح بمطلب إصلاح
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام المصلحة للطاعن، وينتفي هذا الشرط متى وُجّه الطعن إلى من لا مصلحة للنيابة العمومية في الطعن ضده.
- لا يُعدّ الخطأ المادي البحت في بيانات الهوية موجبا للطعن بالتعقيب على معنى الفصل 258 م إ ج متى كان قابلا للتدارك بإجراء إصلاح يصدر عن المحكمة التي أصدرت الحكم.
- يُعتمد مطلب الإصلاح كطريق إجرائي لتدارك الأخطاء المادية المحضة في الأحكام تطبيقا لأحكام الفصل 340 م إ ج دون اللجوء إلى الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 340 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.