Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28559 بتاريخ 02/11/2016 : رفض التعقيب إذا انصب على خطإ مادي بحت قابل للإصلاح بمطلب إصلاح

J P 28559/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام المصلحة للطاعن، وينتفي هذا الشرط متى وُجّه الطعن إلى من لا مصلحة للنيابة العمومية في الطعن ضده.
  2. لا يُعدّ الخطأ المادي البحت في بيانات الهوية موجبا للطعن بالتعقيب على معنى الفصل 258 م إ ج متى كان قابلا للتدارك بإجراء إصلاح يصدر عن المحكمة التي أصدرت الحكم.
  3. يُعتمد مطلب الإصلاح كطريق إجرائي لتدارك الأخطاء المادية المحضة في الأحكام تطبيقا لأحكام الفصل 340 م إ ج دون اللجوء إلى الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.