Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة أو استخلاص القناعة منها متى كان تعليل محكمة الأصل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الدعوى.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤديا لبيان تحقق الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو انتفائها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
تدليس الوثائق الإدارية التي تُستعمل ضمن ملف صفقة عمومية للإدلاء بها لمصالح الدولة يعد من قبيل التدليس المعاقب عليه بمقتضيات الفصل 172 و ما بعده من م ج متى كانت تلك الوثائق صالحة لإثبات أو إنشاء حقوق والتزامات منتجة لآثار قانونية.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يكون قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة معيبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن موازنة جدية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يمكّن من استيعاب عناصر المشاركة المنسوبة وتبرير استبعادها قانونا.
بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص بما يخول لها سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها.
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل قانوني.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
يكون قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون إذا أغفل منطوقه البتّ في إحدى النقاط المحالة عليه بمقتضى قرار ختم البحث، بما يحول دون استكمال مراقبة سلامة التكييف والنتيجة القانونية ويستوجب النقض.
يعدّ تطبيق أحكام الرد المنصوص عليها وجوبا ضمن الفصل 98 من المجلة الجزائية جزءا لازما من العقوبة التبعية في جرائم الفصل 99 من نفس المجلة، ويترتب عن إغفال الحكم بها بطلان القرار لمخالفة قاعدة آمرة متصلة بالنظام العام.
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى مستندات صحيحة وجاء التعليل كافيا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
تقدير توفر الركن المادي لجريمة التوصل احتيالا لأخذ امضاء الغير يقتضي قيام ما يفيد استعمال الحيلة لحمل المتضرر رغما عن ارادته على إمضاء عقود لم يكن يعلم فحواها أو الاعتقاد بأنه يضع توقيعه على غيرها من العقود.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.