Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76499 بتاريخ 29/09/2020 : الاعتراف الجزائي عنصر استدلال يخضع لتقدير محكمة الموضوع
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة أو استخلاص القناعة منها متى كان تعليل محكمة الأصل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الدعوى.
- الاعتراف في المادة الجزائية يعد عنصرا من عناصر الاستدلال تخضع صحته وقيمته الثبوتية لتقدير محكمة الموضوع، ولها أن تطرحه كليا أو تأخذ به جزئيا متى لم تطمئن إلى بعضه دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون ما دام اختيارها مؤسسا على اقتناع سائغ.
- إذا حصل لمحكمة الموضوع الاقتناع بالإدانة من توافر الأدلة المقنعة وعللت وجهة نظرها تعليلا كافيا، فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الطلبات أو الدفوعات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير مؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.