Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10768 بتاريخ 28/09/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند إغفال فحص قرائن البراءة
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو انتفائها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير قيام الجريمة يقتضي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ السواء وترجيح ما يثبت منها مع بيان أسباب الاستبعاد أو الترجيح بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قيام جريمة تدليس شيك يستوجب ثبوت التزوير بواسطة أهل الخبرة ونسبة الخط أو الإمضاء للمظنون فيه وثبوت ركن الإضرار بصاحب الحساب بما ينهض دليلا على توافر الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.