Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98118/98046 بتاريخ 28/09/2020 : يكون نقض قرار الإحالة متعينا إذا خلا التعليل من تحليل أدلة الإثبات والنفي والرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 98118/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤديا لبيان تحقق الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا لتلك النتيجة اعتمادا على أوراق القضية.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا والموازنة بينها وترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويعد إغفال ذلك قصورا موجبا للنقض.
  4. يعد امتناع محكمة الموضوع عن مناقشة الدفوعات الجوهرية والرد عليها برد معلل هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.