Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13113 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 13113/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
  2. لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقديرية مطلقة في تكوين اقتناعها من وسائل الإثبات غير المحجّرة قانونا، ولها الأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما تراه غير كاف، شريطة أن تكون الحجج محل نقاش وأن يقود التعليل منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا يقبل الطعن التعقيبي الذي ينتهي في جوهره إلى جدل موضوعي حول قوة الدليل أو ترجيح قرائن الإدانة أو البراءة، متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تعليل واضح ومتماسك مستمد من أوراق الملف ومن دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصول و258 و260 و261 من المجلة الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.