Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99240 بتاريخ 14/07/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في نقطة جوهرية من قرار ختم البحث

J P 99240/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يكون قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون إذا أغفل منطوقه البتّ في إحدى النقاط المحالة عليه بمقتضى قرار ختم البحث، بما يحول دون استكمال مراقبة سلامة التكييف والنتيجة القانونية ويستوجب النقض.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى اكتفت المحكمة بتبنّي عنصر واحد دون مناقشة بقية العناصر ذات الأصل الصحيح بالملف ودون بيان أسباب استبعادها، بما ينجر عنه عدم موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وفق مقتضيات القانون.
  3. يمتدّ نطاق رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات التعليل القانوني عبر تناولها ومناقشتها للمستندات والعناصر الجوهرية المعروضة عليها، دون أن يشمل ذلك التعرض لتقديرها الوقائعي ما لم ينته إلى تعليل غير مستساغ قانونا.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 02 و 04 و 05 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-أحكام الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 150 م إج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.