Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11217 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل قانوني.
- تقدير قوة الأدلة ووجاهة الاستدلال بها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام التهمة من القرائن والاختبارات طالما أقامت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأوردت تعليلا واضحا ومتماسكا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.