Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97457 بتاريخ 15/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تتقيد بوجود تعليل قانوني مستساغ غير محرف

J P 97457/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص بما يخول لها سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها.
  2. لا تمارس محكمة التعقيب رقابة على اقتناع محكمة الموضوع وتقديرها للأدلة متى بُني الحكم على تعليل قانوني مستساغ غير مشوب بالتحريف أو الضعف.
  3. يعد الطعن الرامي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزنها للقرائن وتقييمها لشهادات الشهود جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.