Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
- تصريحات المتهم أثناء الاستنطاق لا تعامل معاملة شهادة الشاهد ولا يوجه عليه اليمين القانونية، وحق المتهم في الكذب ينصرف إلى إنكار التهمة ولا يبطل الإفادات التي ترد في إطار اعتراف مستقر تدعمه قرائن موضوعية.
- لا يجوز طلب نقض الحكم لمجرد الخطأ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص المعتمدة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة قانونا للجريمة وفق الوصفين الممكنين التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.