Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 44

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement, de l'instruction et du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 68

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول

    Jurisprudence J P 90563/2026 4 mars 2026

    - يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.

  2. قرار تعقيبي عدد 85894 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الاستئناف بعد استيفاء إجراءات الاستدعاء القانونية

    Jurisprudence J P 85894/2026 18 février 2026

    - استيفاء إجراءات الاستدعاء القانونية من قبل كتابة المحكمة يقطع مسؤوليتها عن عدم تسلم الطاعن للاستدعاء.

  3. قرار تعقيبي عدد 88006 بتاريخ 21/01/2026 : نقض القرار لعدم احترام الآجال القانونية في التبليغ

    Jurisprudence J P 88006/2026 21 janvier 2026

    - يجوز للمحكمة، عند تعذر التبليغ لمحامي المستأنف بالطريقة الإدارية، أن تأذن تحضيرياً لمحامي المستأنف ضده باستدعاء محامي المستأنف تطبيقاً لأحكام الفصل 44 م مم ت.

  4. قرار تعقيبي عدد 90170 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب التحقق من سلامة استدعاء محامي المستأنف قبل رفض الاستئناف شكلاً

    Jurisprudence J P 90170/2026 21 janvier 2026

    - لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفق الإجراءات والآجال القانونية المنصوص عليها.

  5. قرار تعقيبي عدد 80927 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 80927/2026 19 janvier 2026

    يجب على كتابة محكمة الاستئناف استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 88015/90953 بتاريخ 14/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المؤيدات في الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 88015/90953/2026 14 janvier 2026

    - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الآجال القانونية، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.

  7. قرار تعقيبي عدد 80297 بتاريخ 14/01/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول

    Jurisprudence J P 80297/2026 14 janvier 2026

    - لا يجوز استدعاء محامي المستأنف للجلسة المعينة للقضية الاستئنافية إلا من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 من م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.

  8. قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 24/11/2025 : صحة استدعاء المستأنف برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى لم يرتب القانون بطلانا على اختيارها

    Jurisprudence J P 81635/2025 24 novembre 2025

    تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها الأحكام الخاصة الواردة بعنوان النزاعات الشغلية، بحيث تتقدم القواعد الإجرائية الخاصة بمجلة الشغل عند التعارض.

  9. قرار تعقيبي عدد 78940 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : مخالفة شكليات الاستئناف موجب لنقض القرار

    Jurisprudence J P 78940/2025 17 novembre 2025

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء بسقوط الاستئناف أو رفضه شكلا لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بعد التثبت من صحة إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة الأولى وفق الإجراءات القانونية. يشترط لصحة إعلام محامي المستأنف أن يتم…

  10. قرار تعقيبي عدد 2025/86209 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند خلو الملف مما يثبت استدعاء نائب المستأنف وفق الإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 86209/2025 11 novembre 2025

    رفض الاستئناف شكلا لعدم متابعة المستأنف يقتضي ثبوت قيام كتابة المحكمة باستدعاء نائب المستأنف طبق الإجراءات القانونية وإضافة ما يفيد حصول الاستدعاء أو تعذره إلى ملف القضية.

  11. قرار تعقيبي عدد 86190 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب استدعاء محكمة الاستئناف لمحامي المستأنف قبل رفض الطعن شكلا

    Jurisprudence J P 86190/2025 4 novembre 2025

    - وجوب قيام كاتب محكمة الاستئناف باستدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال المنصوص عليها قانونا قبل ترتيب أي جزاء لعدم إتمام إجراءات الطعن.

  12. قرار تعقيبي عدد 79584 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 79584/2025 4 novembre 2025

    يثبت احترام واجب استدعاء محامي المستأنف للجلسة إذا تضمّن الملف جذر الاستدعاء الدالّ على التسليم وفقا للطريقة القانونية، ولا يكفي الدفع المجرد بعدم الاستدعاء لنقض القرار.

  13. قرار تعقيبي عدد 81414 بتاريخ 29 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 81414/2025 29 octobre 2025
  14. قرار تعقيبي عدد 81819 بتاريخ 29/10/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند توجيه استدعاء الجلسة للمستأنف شخصيا دون نائبه

    Jurisprudence J P 81819/2025 29 octobre 2025

    يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة بالمقرّ المختار وبأجل لا يقل عن ثلاثين يوما إجراءً جوهريا يضبط صحّة سير الاستئناف، ولا يُستعاض عنه باستدعاء موجّه للمستأنف شخصيا.

  15. قرار تعقيبي عدد 81210 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : تبليغ الاستدعاء بالمقر المختار يعد صحيحا متى كان مقر الخصم بالخارج غير معلوم

    Jurisprudence J P 81210/2025 29 octobre 2025

    لا محل لتطبيق إجراءات الفصل 10 من م م م ت المتعلقة بمجهول المقر متى ثبت للخصم مقر معلوم بالبلاد التونسية واعتمدت المحكمة عنوانا مختارا ورد باتفاق سابق بين الطرفين بوصفه مقرا للتبليغ.

  16. قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 28/10/2025 : اعتبار استدعاء محامي المستأنف بالمكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مستوفيا لآثاره القانونية رغم عدم سحبه

    Jurisprudence J P 81837/2025 28 octobre 2025

    استدعاء محامي المستأنف لإتمام إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف يمكن أن يتم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ باعتباره من وسائل الاستدعاء التي يجيزها القانون دون تقييد أو تخصيص.

  17. قرار تعقيبي عدد 79134 بتاريخ 24/09/2025 : سقوط الاستئناف الشكلي يثبت بتوجيه استدعاء محامي المستأنف إلى مقره المختار وارتداد علامة البلوغ بعبارة "لم يطلب"

    Jurisprudence J P 79134/2025 24 septembre 2025

    يعدّ مقرّ المحامي مقرّا مختارا للمستأنف، ويترتب على ذلك صحة توجيه الاستدعاء إليه وفق إجراءات التبليغ المقررة قانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 79327 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب محاولة الصلح لدى قاضي الناحية قبل المرور إلى المرحلة الحكمية

    Jurisprudence J P 79327/2025 2 juillet 2025

    محاولة الصلح بين الخصوم لدى قاضي الناحية هي إجراء أولي وجوبي قبل المرور إلى المرحلة الحكمية، ويترتب عن الإخلال به البطلان.

  19. قرار تعقيبي عدد 51031 بتاريخ 29/04/2025 : نقض قرار الاستئناف لعدم استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 51031/2025 29 avril 2025

    - تسليط جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي أن تكون المحكمة متيقنة من كون نائب الطاعن قد بُلِّغ بالإعلام بالجلسة وفق الصيغ والآجال القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 73751 بتاريخ 19/03/2025 : بطلان الحكم لعدم استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 73751/2025 19 mars 2025

    - وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطرق القانونية المنصوص عليها بالفصل 44 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعدم الاكتفاء بتسليم الاستدعاء لشخص مجهول دون إثبات هويته أو صفته.