L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/31904 · 05/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 31904 بتاريخ 5 أفريل 2016 : اختصاص قاضي الناحية -الصلح- اجراء وجوبي- تجاوز الصلح بالطور الابتدائي - تصحيح الاجراء بالطور الاستئنافي

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع31904.2015دد القضية تاريخه :05-04-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-11-2015 تحت عدد 1236 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****. ضد: ***** ينوبها الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.