Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88006 بتاريخ 21/01/2026 : نقض القرار لعدم احترام الآجال القانونية في التبليغ
Principe juridique
- - يجوز للمحكمة، عند تعذر التبليغ لمحامي المستأنف بالطريقة الإدارية، أن تأذن تحضيرياً لمحامي المستأنف ضده باستدعاء محامي المستأنف تطبيقاً لأحكام الفصل 44 م مم ت.
- - يجب أن يراعي الاستدعاء الصادر عن محامي المستأنف ضده الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 135 م مم ت، والتي لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً.
- - يوجب نقض القرار إذا قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لعدم قيام محامي المستأنف بموجبات الفصل 134 م مم ت دون التحقق أولاً من سلامة بلوغ الاستدعاء إليه طبقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 44 م مم ت autres décisions
- الفصل 133 م مم ت autres décisions
- الفصل 135 م مم ت autres décisions
- الفصل 134 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.