Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43494 بتاريخ 31 أكتوبر 2013 : محكمة الناحية -تبسيط إجراءات التقاضي- الإجراءات الأساسية- صحة إجراءات التبليغ- حق المواجهة

J P 2013/4349431 octobre 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن تبسيط إجراءات التقاضي لدى محكمة الناحية لا يمكن أن يكون حائلا دون توفير الضمانات القانونية للطرف المطلوب والتي جعلها القانون من الإجراءات الأساسية التي على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. إن المحكمة ملزمة ومهما كانت درجتها بمراقبة صحة إجراءات التبليغ مهما كانت الطريقة التي تم بها التبليغ إذا ما تخلف المستدعى عن الحضور والجواب عن الدعوى وذلك لتمكين هذا الأخير من ممارسة حقه في المواجهة حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.