Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80927 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال القانونية
Principe juridique
- يجب على كتابة محكمة الاستئناف استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا.
- يجب أن يتم تبليغ استدعاء محامي المستأنف للجلسة قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما.
- يثبت تبليغ الاستدعاء قانونا بتوفر علامة البلوغ المذيلة من قبل المحامي على جذر الاستدعاء.
- يعد تخلف المحامي عن الحضور رغم التبليغ الصحيح تحملا منه لتبعات إخلاله بالإجراءات المحمولة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.