Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2025/86209 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند خلو الملف مما يثبت استدعاء نائب المستأنف وفق الإجراءات الأساسية

J P 86209/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. رفض الاستئناف شكلا لعدم متابعة المستأنف يقتضي ثبوت قيام كتابة المحكمة باستدعاء نائب المستأنف طبق الإجراءات القانونية وإضافة ما يفيد حصول الاستدعاء أو تعذره إلى ملف القضية.
  2. يعدّ تضمين الاستدعاء البيانات الجوهرية وإلحاق جذره بملف القضية وفق الشكلية المحددة قانونا شرطا لإثبات سلامة إجراءات التبليغ أمام محكمة الاستئناف.
  3. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة باستدعاء نائب المستأنف يترتب عنها بطلان الإجراء بما يجعل الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا في غير طريقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.